الحر العاملي
91
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة ( 4 ) . 37 - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة [ 35226 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وقال في أوله : في رجل قتل مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا ( 1 ) . [ 35227 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل مملوكا له قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عز وجل . [ 35228 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
--> ( 3 ) راجع الخلاف مسألة 16 من مسائل كتاب كفارة القتل . ( 4 ) يأتي في الباب 11 من أبواب العاقلة . الباب 37 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7 : 302 / 2 ، التهذيب 10 : 235 / 932 . ( 1 ) الفقيه 4 : 70 : 211 . 2 - الكافي 7 : 303 / 3 ، والتهذيب 10 : 235 / 930 . 3 - الكافي 7 : 303 / 4 .